الشيخ الجواهري

456

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

( و ) كيف كان ف ( - النظر فيه يستدعي بيان أركانه ) التي تدخل في مفهومه في عرف المتشرّعة ( وأحكامه وأركانه « 1 » أربعة ) ، بجعل المتعاقدين واحداً [ 1 ] . وهي ( الصيغة ، والمحلّ ، والأجل والمهر ) . [ كيفية صيغة عقد المنقطع ] : ( أمّا الصيغة فهي اللفظ الذي وضعه الشرع ) وعيّنه ( وصلة إلى انعقاده ) كغيره من العقود اللازمة ( وهو ) أي اللفظ المزبور ( إيجاب وقبول ) فلا يحصل بدون ذلك قطعاً [ 2 ] . إنّما الكلام في الاجتزاء بكلّ لفظ دالّ على ذلك صريحاً بنفسه أو بالقرينة ، على حسب المتعارف في الخطابات ، أو اعتبار لفظ مخصوص صريح بنفسه ؟ ظاهر قول المصنّف - [ 3 ] : ( وألفاظ الإيجاب ثلاثة : زوّجتك ومتّعتك وأنكحتك أيّها « 2 » حصل وقع الإيجاب به ، ولا ينعقد بغيرها كلفظ : التمليك والهبة والإجارة ) - الثاني [ 4 ] .

--> ( 1 ) في الشرائع : « فأركانه » . ( 2 ) في الشرائع : « وأيّها » . ( 3 ) انظر الوسائل 21 : 43 ، ب 18 من المتعة . ( 4 ) الوافي 12 : 342 . ( 5 ) الوسائل 21 : 50 ، ب 21 من المتعة ، ح 8 . ( 6 ) الوافي 12 : 342 . ( 7 ) البقرة : 173 . ( 8 ) الوسائل 28 : 112 ، ب 18 من حدّ الزنى ، ح 7 .